* شروط صحة شركة العِنان :
(1) أن تكون بين مسلمين ، إذ لا يؤمَن غير المسلم أن يتعامل بالربا أو يُدخل فيها مالا ً حراما ً ، إلا أن يكون التصرف من بيع و شراء بيد المسلم فإنه لا مانع إذا ً لعدم الخوف من إدخال مال ٍ حرام ٍ على الشكر .
(2) أن يكون رأس المال معلوما ً و قسط كل واحدمن الشركاء معروفا ً لأن َّ الربح و الخسارة مترتبان على معرفة رأس المال و السهوم فيه ، و الجهل برأس المال أو أسهم الشركاء يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل
و هو حرام ، قال الله تعالى ” و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ” .
(3) أن يكون الربح مشاعا ً يوزع بحسب السهوم فلا يجوز أن يقول إن َّ ما ربحناه من الضَّأن فهو لفلان و ما رحناه من الكتَّان فهو لفلان مثلا ً ، لما في ذلك من الغرر و هو محرم .
(4) أن يكون رأس المال نوقدا ً و من كان لديه عَرَض و أراد الاشتراك قُوَّم َ عرضه بنقد بسعر يومه و دخل في الشركة لأن العروض مجهولة القيمة و المعاملة بالمجهول ممنوعة شرعا ً لما تؤدي إليه من تضييع الحقوق
و أكل مال الناس بالباطل .
(5) أن يكون العمل بحسب الأسهم كالربح و الخسارة ، فمن كان نصيبه في الشركة الربع فإن عليه عمل يوم من أربعة أيام مثلا ً و هكذا ، و إن استأجروا عاملا ً فأ ُجرته من رأس المال بحسب سهوم الشركة .
(6) إن مات أحد الشريكين بطلت الشركة و كذا إن جُن َّ مثلا ً و لورثة الميت و أولياء المجنون حل ّ الشركة أو إمضاءها بعقدها الأول .