mady14 مشرف مميز
عدد المساهمات : 925 تاريخ التسجيل : 02/03/2011
| موضوع: مصطلحات عامه للفقه الاسلامى الأربعاء مارس 23, 2011 6:02 am | |
| الزكاة قدر معلوم من أموال معينة مخصَّص إلى مصارف معينة وهي فريضة مالية وهي أحد أركان الإسلام الخمسة, وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الفقهاء.
الأموال الزكوية عموم الأموال التي تتوافر فيها الشروط الشرعية للخضوع للزكاة مثل الملك والنماء وبلوغ النصاب والزيادة عن الحاجات الأصلية وبلوغ الحول في غير الزروع والثمار والمعادن والركاز.
نصاب الزكاة قدر من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه, ولكل نوع من أنواع الأموال الزكوية نصابه.
حولان الحول أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهرا بحساب الأشهر القمرية, أو الأشهر الشمسية مع مراعاة فرق الأيام في نسبة الزكاة.
مقدار الزكاة القدر الواجب إخراجه من الأموال الزكوية متى وصلت النصاب وحال الحول.
العُشر قدر وحدة من كل عشر وحدات من المال المُزكى وبلغة الأرقام(1/10) وبالنسبة المئوية (10%).
نصف العشر وحدة من كل عشرين وحدة من المال المزكى وبلغة الأرقام (1/20) وبالنسبة المئوية (5%).
ربع العشر وحدة من كل أربعين وحدة من المال المزكي, وبلغة الأرقام (1/40), وبالنسبة المئوية (2.5%).
المُزكي الشخص الذي تجب في ماله الزكاة ويشترط أن يكون مسلما ولا يشترط فيه البلوغ أو العقل عند الجمهور.
مستحقو الزكاة (مصارف الزكاة) هم الفئات التي تُصرف إليهم حصيلة الزكاة والمحددة في القرآن الكريم في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) (التوبة 60).
الثِّنَى (بكسر الثاء) أن يفعل الشيء مرتين, ويقصد به في مجال الزكاة تكرار إخراجها وهو لا يجب وأساس ذلك الحديث الشريف: (لا ثِنَى في الصدقة) أي لا ازدواجية في الصدقة.
الجزية المال الذي يوضع على الذمي, وأساس ذلك هو قول الله تبارك وتعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (التوبة 29).
الصدقة ما يعطى للفقراء تطوعًا ابتغاء المثوبة من الله تعالى وهي غير الزكاة, وقد تسمى الزكاة صدقة لكنها مفروضة من الله تعالى.
العامل على الزكاة من يجمع أموال الزكاة ويصرفها في مصارفها الشرعية ويطلق عليه أحيانا المصدق أو الجابي.
المكس الضريبة الظالمة التي يأخذها الماكس وهو من يعترض التجار داخل البلاد الإسلامية فيأخذ منهم جُعْلا, وقيل: إنها دراهم كانت تؤخذ من التجار في الجاهلية, وفي الحديث الشريف (لا يدخل الجنة صاحب مكس.) متفق عليه.
مصطلحات زكاة الثروة النقدية النقود يقصد بها الذهب والفضة المسكوكان وما في حكمهما من العملات المعدنية والورقية التي تستخدم أداة التبادل والقياس ومخزنا للقيمة.
النقود المطلقة العملات المسكوكة من الذهب والفضة, ويطلق عليها أحيانا النقدان.
النقود المقيدة العملات الورقية المقيدة بغطائها من الذهب والفضة المعتمدة من السلطات النقدية, وهي تختلف من بلد إلى بلد.
الفلوس المراد بها العملات المعدنية الصغيرة من غير الذهب والفضة التي تصدرها السلطات النقدية لتسهيل الصرافة وهي في حكم النقود المقيدة.
النقدان يقصد بالنقدين الذهب والفضة سواء كانتا في صورة نقود أو سبائك أو تِبرًا أو ما في حكم ذلك.
الرِّقَة الدراهم المضروبة من الفضة, وفي الحديث الشريف: (وفي الرِّقَةِ ربع العشر.) رواه البخاري.
الوَرِق (بكسر الراء) ويقصد به الفضة, وفي الحديث الشريف: (ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة.) رواه أحمد.
المثقال معيار وزني من الذهب, وأساس ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس عليك في ذهبك شيء حتى يبلغ عشرين مثقالا, فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال), ويعادل 4.25 جرامات, ويطلق عليه أحيانا الدينار لأنه كان يضرب بوزن مثقال واحد.
الحلي ما تتزين به النساء من المصوغات الذهبية والفضية وغيرهما مثل اللؤلؤ والمرجان والزبرجد والماس وما في حكم ذلك.
الذهب المعدن النفيس الثمين المعروف, وهو التبر.
الدين (يراجع في باب زكاة عروض التجارة).
الدراهم عملة مسكوكة من الفضة والدرهم الشرعي يعادل من حيث الوزن 7 /10 من الدينار ويعادل الدرهم بالجرام 2.975 جرام.
الدينار عملة مسكوكة من الذهب, ووزن الدينار الشرعي (الإسلامي) مثقال من الذهب يعادل المثقال بالجرام 4.25 جرامات.
مصطلحات زكاة عروض التجارة والصناعة التجارة التصرف في رأس المال طلبا للربح, ويقصد بها كذلك عمليات البيع والشراء وما في حكم ذلك بقصد تحقيق الربح وقيل إنها تقليب المال وتحريكه وتصريفه طلبا للنماء.
التاجر الذي يشتري ويبيع بنية التجارة.
العروض يقصد بها عموم الأموال غير النقدية.
عروض التجارة يقصد بها الأموال المرصدة أو المعدة للبيع والشراء والمقصد منها تدويرها في النشاط التجاري لأغراض تحقيق الربح ويطلق عليها في الفكر التجاري المعاصر (الأصول المتداولة).
عروض القنية يقصد بها الأموال المقتناة للاستعمال وليست بنية التجارة وتسمى في الفكر التجاري المعاصر (الأصول الثابتة).
التجارة الحاضرة هي المعاملات التجارية النقدية, وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى: (إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم) (البقرة 282).
البضاعة يقصد بها السلع وما في حكمها التي اشتريت أو صنعت بقصد البيع, ولم تبع حتى حلول الزكاة.
البضاعة الرائجة السلع التي تتوافر الرغبات في الأسواق للحصول عليها.
البضاعة الكاسدة السلع التي لا تتوافر الرغبات في الأسواق لشرائها.
التقويم بيان القيمة من أهل الخبرة بالسلعة وهم المقومون ويقصد به في مجال الزكاة تحديد قيمة الموجودات الزكوية.
القيمة ثمن الشيء بالتقويم.
سعر الشراء تقويم الموجودات على أساس السعر التي اشتُرِيَتْ بها ويطلق عليه في مجال التجارة القيمة التاريخية أو التكلفة التاريخية أو القيمة الدفترية.
سعر السوق تقويم الموجودات على أساس قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة, ويطلق عليه في مجال التجارة القيمة الجارية, أو القيمة السوقية.
سعر التجزئة سعر بيع البضاعة على أساس بيع المفرق أو القَطَّاعي.
سعر الجملة سعر بيع البضاعة على أساس غير القَطَّاعي.
التنضيض تحول العروض إلى نقد (سيولة) وهى مأخوذة من النض وهو الذهب والفضة.
الديون ما يثبت في الذمة من مال بسبب مشروع يقتضي ثبوته.
الديون التجارية هي ما يثبت في الذمة من مال بسبب المعاملات التجارية المختلفة.
الديون المرجوّة الديون المستحقة على الغير المرجوة السداد بسبب إقرار وملاءة المدين, ويطلق عليها الديون الجيدة أو القوية.
الديون غير المرجوة الديون المستحقة على الغير التي لا يتوقع استيفاؤها بسبب عدم ملاءة المدين, أو جحوده (إنكاره) أو مما طلته, ويطلق عليها الديون المشكوك في تحصيلها أو الديون الضعيفة.
الديون الشخصية ما يثبت في الذمة من مال بسبب تأمين الحاجات الأصلية.
الديون المعدومة الديون التي يتعذر تحصيلها في المستقبل لكون المدين مفلسا أو غائبا أو يتعذر الاتصال به.
الدين الصحيح هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
الدين الظّنون. هو الدين الذي لا يدري صاحبه أيصل إليه أم لا, وفي حديث عمر: (لا زكاة في الدين الظّنون).
الأوراق التجارية المسحوبة على الغير يقصد بها الكمبيالات والسندات الإذنية أو ما في حكمها المسحوبة على الغير لتوثيق المديونية, ويطلق عليها في مجال الأعمال (أوراق القبض).
الأوراق التجارية المسحوبة حق الغير يقصد بها الكمبيالات والسندات الإذنية أو ما في حكمها المسحوبة على المنشأة من الغير لتوثيق الدائنية, ويطلق عليها في مجال الأعمال (أوراق الدفع).
حساب استثماري لأجل هو نوع من حسابات الاستثمار لدى البنوك لا يحق لصاحبه السحب إلا بعد حلول الأجل المحدد, ويحصل صاحبه على عائد.
حساب توفير استثماري هو نوع من حسابات الإيداع الادخاري في البنوك يسمح لصاحبه بالإيداع والسحب, ويستحق عائدا.
حساب جاري هو اتفاق بين العميل والبنك على أن يودع العميل لدى البنك مبلغا من المال, ويحق له السحب منه عن طريق الشيكات أو أوامر الصرف بمجرد الطلب.
الوديعة الاستثمارية إيداع المال لدى البنك مع الإذن باستثماره, والأولى أن يطلق عليها حساب استثماري.
الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة.
الاستثمار يقصد به توظيف أو تشغيل المال بقصد تحقيق النماء (الربح).
الأوراق المالية تمثل الصكوك ذات القيمة المالية لأغراض الاستثمار.
الصك ورقة ثبوتية تمثل حقا ماليا لصاحبها.
السهم صك يمثل جزءا من رأس مال الشركة.
القيمة الاسمية للسهم القيمة المبينة في الصك التي صدر بها عند التأسيس.
القيمة السوقية للسهم القيمة الجارية في السوق في وقت معين.
الحصة جزء أو قسم من شيء, وفي مجال الشركات تمثل جزءا من رأس المال أو من الحقوق المالية.
الربح
هو النماء الناجم من التجارة.
مصطلحات زكاة الزروع والثمار الزروع نتاج غير الشجر من النباتات المختلفة.
الثمار نتاج الشجر.
يوم الحصاد الوقت الذي تحصد فيه الزروع وتجذ فيه الثمار, لقوله تبارك وتعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (الأنعام 14).
ماء العيون المياه التي تنبع من باطن الأرض.
الري بالنضح يقصد به استخدام الآلات والمعدات وما في حكم ذلك في سقي الزرع, أي رفع الماء بأي وسيلة.
الخرص الحزر والتخمين والتقدير والظن, ويقصد به في مجال الزكاة تقدير زكاة الزروع والثمار ببدو صلاحها بصورة تقريبية - بدون كيل أو وزن, ودليل ذلك الحديث الشريف: (إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث, فإن لم تَدَعُوا الثلث, فَدَعُوا الربع.) أخرجه أبو داود.
الخارص الشخص الذي يقوم بعملية التقدير, وجمعه الخراصون.
كلفة الزروع والثمار النفقات التي تنفق على الزروع والثمار حتى يتم حصادها مثل البذور والمبيدات والسماد وما في حكم ذلك.
خراج الأرض مقدار الضريبة التي تفرض على الأرض, وهى نوعان: خراج وظيفة بتقدير قدر معين من الناتج أو خراج مقاسمة بتقدير نسبة مئوية معينة منه.
العشر جزء من عشرة, وهو الذي يؤخذ من الزروع والثمار التي تسقى بغير كلفة, وهو كذلك ما يؤخذ من تجار أهل الذمة.
نصف العشر جزء من عشرين, وهو ما يؤخذ من الزروع والثمار التي تسقى بكلفة.
الصاع أربعة أمداد وهو مكيال أهل المدينة, ويعادل خمسة أرطال وثلثا, ويعادل بالمقاييس الحالية 2.176 كيلو جرام.
الوسق هو مكيال يعادل ستين صاعًا بالصاع النبوي ويعادل وزنه 132.6كيلو جراما من القمح تقريبا وفي الحديث: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.) متفق عليه.
المساقاة دفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه, وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره.
المزارعة اتفاق بين طرفين يقدم أحدهما الأرض ويقدم الآخر العمل على أن يقسم الخارج من الزرع بينهما حسب ما اتفقا عليه.
الأرض العشرية الأرض التي يفرض على ما ينتج منها زكاة الزروع والثمار وقد يكون العشر أو نصف العشر.
الأرض الخراجية الأرض التي مُسِحَتْ ووضع عليها الخراج.
الخراج المال المجعول على الأرض الخراجية, وقيل كذلك هو المال الذي يوضع على الذمي المالك للأرض وقيل الإتاوة أو الضريبة على الأرض.
العرية: الإعراء هو أن يجعل له ثمرة شجرة طيلة عامها, ويقصد بها في مجال زكاة الزروع والثمار الشجرة الموهوب ثمرها للفقير طيلة عام.
الواطئة: السابلة أي من يسلكون السبيل مجتازين فيطئون الأراضي ذات الأشجار المثمرة.
الآكلة: الآكلون من ثمار الشجر الواجبة زكاته وهم: أصحاب الثمر وأهلوهم وأضيافهم ومن لصق بهم فكان معهم قبل الحصاد.
مصطلحات زكاة الأنعام الأنعام السائمة الأنعام التي ترعى أكثر العام من الكلأ المباح مثل: الحشائش والأشجار ومخلفات الزروع والثمار وما في حكم ذلك.
الأنعام المعلوفة الأنعام التي تعلف بإنفاق صاحبها.
الأنعام المقتناة (أنعام القنية) هي الأنعام التي تقتنى لإشباع الحاجات الأصلية.
الأنعام العوامل الأنعام التي تستخدم في العمل, كالإبل لجلب الماء, والبقر للحرث وتدوير الرحى.
الأنعام المقتناة لدر الإيراد الأنعام التي تسمن لأغراض إنتاج الألبان أو التوالد أو للكراء.
أنعام التجارة الأنعام المشتراة للبيع لتحقيق الربح.
الجمع بين المفترق والتفريق بين المجتمع يقصد بذلك الضم بين الأنعام المتفرقة في أماكن مختلفة أو التفريق بينهما للإعفاء أو للتقليل من مقدار الزكاة, ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ففي الحديث: (إنا لا نأخذ من راضع لبن, ولا نفرق بين مجتمع, ولا نجمع بين متفرق.) رواه أحمد.
خلطة الأنعام يقصد به أن يكون لدى اثنين أو أكثر كميات من الغنم أو الإبل أو البقر تشترك في المرافق كالمرعى والسقي والمأوى فتخف تكاليفها وتعامل كالمال الواحد في النصاب والقدر الواجب.
الشاة المجزئة في الزكاة الواحدة من الغنم التي أتمت سنة.
التبيع / التبيعة ما أتم من البقر سنة وطعن في الثانية من الإناث أو الذكور.
المسنة أنثى البقر التي أتمت سنتين وطعنت في الثالثة.
بنت مخاض أنثى الإبل التي أتمت سنة وطعنت في الثانية.
بنت لبون أنثى الإبل التي أتمت سنتين وطعنت في الثالثة.
الحقة أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنوات وطعنت في الرابعة.
الجذعة أنثى الإبل التي أتمت أربع سنوات وطعنت في الخامسة.
مصطلحات زكاة الثروة المعدنية والبحرية الركاز: المال المدفون تحت الأرض, وفي الحديث الشريف (وفي الركاز الخمس.) رواه الجماعة.
المعادن: ما يخرج من باطن الأرض أو يستخرج من أعماقها وله قيمة ويستفيد منه الناس.
الكنوز المدفونة: يقصد بها ما دفن في بطن الأرض بفعل الإنسان مما له قيمة مالية سواء أكان في صورة ذهب أو فضة أو ما في حكم ذلك.
خمس الركاز: مقدار الزكاة الواجبة في الركاز وتمثل وحدة من كل 5 وحدات وبالنسبة المئوية (20%), وأساس ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وفي الركاز الخمس.) رواه الجماعة.
الغنيمة:
كل ما يغنم, ويطلق على الركاز غنيمة.
مستخرجات البحر: ما يستخرج من البحار من الجواهر الكريمة كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه مما له قيمة شرعًا.
مصطلحات زكاة المستغلات المستغلات: هي الأموال التي لم تعد للبيع وإنما أعدت لدرّ الإيراد, وهي من عروض القنية ذات الإيراد.
النتاج: ما يتولد من عروض القنية المقتناة بقصد تحقيق الإيراد مثل: إيجار العقارات المبنية والآلات والعسل من النحل والألبان من الأنعام ويطلق عليه في الفكر التجاري المعاصر (الكسب) أو (الإيراد).
النماء: الزيادة في المال, ويقسم إلى (ربح تجاري) وهو الناجم من العمليات التجارية (وغلة) وهي الناجمة من عروض التجارة قبل بيعها (وفائدة) وهي الناجمة من عروض القنية المرصدة للاستخدام.
المال المستفاد: المال التي يحصل عليها الإنسان بصفة غير دورية مثل الإرث والهدية والهبة.
نفقات الحاجات الأصلية: يقصد بها نفقات المعيشة من مأكل ومشرب ومأوى وتعليم وعلاج وغيرها اللازمة لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية (حفظ الدين - حفظ النفس - حفظ العقل - حفظ النسل وحفظ المال).
مصطلحات فقه مصارف الزكاة مصرف الزكاة هو من توجه إليه حصيلة الزكاة من الأصناف الثمانية الواردة في قول الله تبارك وتعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) (التوبة 60).
الفقير هو الذي لا يجد حاجاته الضرورية وقيل: من ليس عنده نصاب الزكاة.
المسكين من عنده أقل من النفقة لنفسه ولأهله ومن تلزمه نفقته, وقيل: من لا يملك شيئا.
العامل على الزكاة هو المكلف من قبل ولي الأمر بأمور جباية الزكاة من مصادرها وإنفاقها في مصارفها الشرعية, ويطلق عليه اسم المصدق, ويطلق عليهم كذلك الجهاز المكلف بأمور الزكاة.
المؤلفة قلوبهم هم من يعطون من الزكاة لترغيبهم في الإسلام أو تثبيت قلوبهم على الإيمان من المسلمين الجدد.
الرقاب هم العبيد الذين يعطون من الزكاة لتمكينهم من فك رقابهم من الرق.
الغارمون هم الذين أثقلتهم الديون الشخصية ولا يجدون وفاء لها, ومن يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين, أو الضامن للدين.
في سبيل الله الجهاد في سبيل الله, وما في حكمه من الدعوة إلى الإسلام.
ابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده.
--------------------------------------------------------------------------------
القوي المكتسب من عنده ما يكفيه بالقدرة على العمل, وفي ذلك الحديث الشريف: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرّة سويّ.) رواه الأربعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حمالة الكفالة, وهي ما يتحمله الرجل الذي يصلح بين الناس.
الجائحة مصيبة أو حادثة تتلف المال مثل الحريق.
الفاقة الفقر والحاجة.
نقل الزكاة دفع الزكاة في غير بلد المال الذي وجبت فيه.
عجز الزكاة إذا كانت حصيلة الزكاة لا تكفي مصارفها الثمانية.
التوظيف يقصد به في مجال الزكاة فرض ضريبة على الأغنياء بالشروط الشرعية إذا كانت حصيلة الزكاة لا تكفي, لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن في المال حقًا سوى الزكاة.) أخرجه ابن ماجة والترمذي.
موازنة صندوق الزكاة هي قائمة تبين تقدير موارد ومصارف الزكاة خلال حول مقبل.
عجز موازنة صندوق الزكاة يقصد به زيادة مصارف الزكاة على مواردها خلال فترة معينة.
فائض موازنة صندوق الزكاة يقصد به زيادة موارد الزكاة على مصارفها خلال فترة معينة. | |
|